لا طلاق في إغلاق | شاشة اللمس لا تعمل في اللاب توب

الحمد لله أخرج ابن ماجه (2046) ، وأحمد في مسنده (26360) ، وأبو يعلى في مسنده (4444) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) وحسنه الألباني في " صحيح وضعيف سنن ابن ماجة "(2046). وقد اختلف العلماء في تفسير معنى الإغلاق: فبعضهم فسره بالإكراه ، قال الخطابي " معنى الإغلاق: الإكراه ، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكرَه طلاقاً ، وهو قول شريح وعطاء وطاوس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم ، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" انتهى من " معالم السنن "(3 / 242). وفي " التيسير بشرح الجامع الصغير " (2 / 501):"( لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) أي: إكراه ؛ لأن المكره يغلق عليه الباب ، ويُضيق عليه غالبا ، فلا يقع طلاقه عند الأئمة الثلاثة. وأوقعه الحنفية" انتهى. وفسره بعض العلماء بأنه: " نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة ، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء ، كغلق الرهن ، حكاه أبو عبيد الهروي " انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " (5 / 195).

الحكم على حديث: «»

  1. اختبار مؤسسة النقد
  2. تسأل عن حديث (لا طلاق في إغلاق) . - الإسلام سؤال وجواب
  3. 196 ألف شكوى ضد البنوك وشركات التأمين والتمويل - جريدة الوطن
  4. المهن المعفاة من رسوم مكتب العمل
  5. لكزس اي اس 350 euros
  6. سعر ومواصفات اقراص JANUVIA جانوفيا لعلاج مرض السكر
  7. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم 14-2-2020 في الدوري السعودي
  8. وزارة الزراعة والموارد الطبيعية
  9. تغيير خلفية الصورة
  10. الدرر السنية - الموسوعة الحديثية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العلماء عرفوا "يمين الفور" بأنه اليمين الذي يعتمد على الوقت، بمعنى أن الزوج يقول لزوجته: "إذا ذهبتِ لأمك تكوني طالق" حتى ولم يقل كلمة "الآن"، إلا أنه من المعروف أنه يقصد في وقت المشاجرة، فطالما تجاوزت الوقت ومرّ عدة أيام أو حتى يوم واحد فلا يقع الطلاق. وأجاب الدكتور علي جمعة، عن سؤال في مجلس الجمعة الأسبوعي، تقول صاحبته: "زوجي قال لي إذا ذهبتِ لأمك أنتِ طالق وذهبت فهل يقع الطلاق؟"، قائلا: "لا يقع طلاقه إذا كان ذهابك لأمك بعد 24 ساعة من اليمين، أما إذا ذهبتِ وقت اليمين أو المشاجرة أو بعدها بساعة أو ساعتين يقع اليمين". وأضاف: "حدد الفقهاء مدة لوقوع هذا اليمين غاية 6 ساعات، ولكن حسب نية الزوج، إذا كان ينوي في الوقت الحالي فقط فيجوز لها الذهاب بعد 6 ساعات، أما إذا كان يقصد لا تذهب أبدًا فيقع معه الطلاق". هل طلاق الغضبان يقع أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن طلاق الغضبان الذي لا يشعر بما يقوله لا يقع. وقال المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الطلاق البدعي وطلاق الغضبان؟» إن الذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه الحاكم في "المستدرك".

السؤال: الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح؟ وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلاً يقول: إذا خرجت من البيت فأنت طالق؟ الجواب: حديث لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه لين ولكن له شواهد تعضده وتجبره ويحتج به لشواهده من الكتاب والسنة، ومن ذلك قصة موسى حين ألقى الألواح بسبب الغضب، وكذلك قوله جل وعلا: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل:106] فالإغلاق هو الإكراه وشدة الغضب، الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ما ترتب على الطلاق، بل من شدة الغضب ومن شدة الإكراه ترخص عنده الزوجة فلا يبالي بها أن يطلقها ليتخلص من هذا الإكراه والظلم من ضربه أو تهديده مما يضره أو ما أشبه ذلك، أو شدة غضبه الذي ظهرت أسبابه ودلائله ووسائله حتى انغلق عليه قصده، وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه إلا التخلص من هذه المرأة بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع شديد أو مضاربة أو مسابة أو ما أشبه ذلك. كذلك السكران؛ لأن السكران كالمجنون وكالمعتوه متى ثبت أنه حين طلق قد زال عقله بالسكر أو بالعته أو بالجنون أو بالغضب الشديد الذي أزال شعوره فإنه لا يقع معه الطلاق.

- لا طلَاقَ ولا عِتاقَ في إِغلاقٍ الراوي: عائشة أم المؤمنين | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7525 | خلاصة حكم المحدث: حسن - لا طلَاقَ ولا عِتاقَ في إِغلاقٍ. الراوي: عائشة أم المؤمنين | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7525 خلاصة حكم المحدث: حسن لا طلاقَ، ولا عِتاقَ في غِلاقٍ صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2193 | خلاصة حكم المحدث: حسن الغَضَبُ الشَّديدُ مِمَّا قد يُصيبُ الإنسانَ بالذُّهولِ في عَقْلِه، فيفعلُ أشياءَ وهو غيرُ مُدْرِكٍ لها، من إِغْلاقِ عَقْلِه حين غَضَبِهِ؛ ولذا خَفَّفَتِ الشَّريعةُ الأحكامَ ويَسَّرتْها، وَرَفَعَتْ عن المُكَلَّفين ما يَنْتُجُ من أحكامِ طَلاقٍ ونحوها في تلك الحالةِ. وفي هذا الحَديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا طَلاقَ"، أي: لا يَقَعُ الطَّلاقُ والفِراقُ للزَّوجةِ، "ولا عَتَاقَ"، أي: لا يَنْفُذُ عِتْقُ عَبْدٍ ونحو ذلك، "في غِلَاقٍ"، أي: في إِغْلاقِ العَقْلِ وذُهولِه عمَّا حوله؛ فما نَتَجَ في تلك الفترة من تَصَرُّفاتٍ فلا تكونُ صحيحةً؛ لأنَّ التَّكليفَ من شُروطه العَقْلُ والوَعْيُ، وعند انْغِلاقِ العَقْلِ يكون الإنسانُ في حُكْمِ المَجنونِ وفاقِدِ الوَعْيِ؛ فلا يَترتَّب على قوله حُكْمٌ في هذه الأحوال.

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

تاريخ النشر: الأربعاء 20 شعبان 1435 هـ - 18-6-2014 م التقييم: السؤال دارت بيني وبين زوجتي مناقشة حادة، اشتد فيها غضبي لدرجة أظنني لم أبلغها من قبل، فقلت لها: أنت طالق، وكانت هذه هي المرة الأولى للطلاق، وبعد أن هدأت ثورتي ندمت على طلاقي لها، وبحثت في موقعكم الكريم عن حالات وقوع الطلاق، وعدم وقوعه، فوجدت فتوى تنص على أن من أنواع الغضب: "أن يكون الشخص في حالة غضب يدري ما يقول، لكنه لشدة غضبه يعجز عن التحكم في إرادته، فالراجح في ذلك أنه لا يقع طلاقه؛ لأنه غلق على العقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق ـ رواه أبو داود، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، وهذه الحالة هي تمامًا ما حدث لي، فكأن الطلاق كان بمثابة متنفس لي من الغضب، فاطمأننت أن طلاقي لم يقع، ولكنني قبل أن أبحث وأعلم هذا الحكم كنت أظن أن طلاقي قد وقع لعدم معرفتي بهذه الفتوى، فقلت لزوجتي بعد أن تصالحنا: أرجعتك إلى عصمتي، فهل تحسب هذه طلقة؛ لأنني راجعتها أم لا تحتسب؛ لأن الطلاق لم يقع من الأصل وفقًا لهذه الفتوى؟ أرجو الإفادة -جزاكم الله كل خير-. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نفوذ الطلاق حال الغضب الشديد الذي لم يفقد صاحبه الإدراك، لكن الذي نفتي به في موقعنا في أكثر الفتاوى، أنّ الغضب لا يمنع من نفوذ الطلاق إلا إذا بلغ حداً سلب صاحبه الإدراك، وغلب على عقله، وانظر الفتوى رقم: 98385.

ما معنى

لا طلاق في اغلاق

ورد إلى هيئـة كبـار العلمـاء في دبي سؤال من أحد المستفسرين عن حصول خلاف شديد بينه وبين زوجته على التلفون، وقال «زوجتي تلفظت وتكلمت بكلام فيه طعن بالشرف والرجولة، وقامت بتهديدي بأقاربها ومعارفها، مما أفقدني صوابي وأوصلني لدرجة من الغضب فقدت فيها السيطرة على النفس، وأصبحت أتكلم بكلام لا أعرف معناه، ولا أذكر أي شيء من الكلام». وبعدما هدأنا قالت لي زوجتي «الحمد لله الذي خلصني منك». وسألتها «ما هذا الكلام؟! » فقالت: «أنت طلقتني الآن»، فقلت لها «مستحيل ولا أذكر أني قلت هذه الكلمة»، فقالت «أنا أذكر ولا يهمني ما تقول ولن أرجع لك إلا بمهر وعقد جديدين»، وأصرت على ذلك. قلت لها «إذا كنتِ متأكدة فإن الشرع يعطيني الحق في إرجاعك»، فقالت «هذا لا يعنيني ولن أرجع إليك إلا بمهر وعقد جديدين»، وأصرّت على ذلك. سؤالي هو: بما أني لا أذكر على الإطلاق أني قلت لها «طالق» ولم يكن لي نية الطلاق على الإطلاق، فما هو حكم الشرع؟، وهل تحسب طلقة تحت الظروف التي أخبرتكم بها؟. وجزاكم الله خيراً. هيئة كبار العلماء في دبي تجيب: إذا كنت كما ذكرت من أنك لا تذكر شيئاً مما ادعته امرأتك من الطلاق، بسبب ما أصابك من الغضب؛ فإنه والحال ما ذكرت لا يلزمك شيء من طلاق أو غيره، وامرأتك لا تزال في عصمتك، ولا عبرة بما تدعيه من الطلاق، ولا بقولها: إنها لن ترجع إليك إلا بعقد ومهر جديدين، بل هي لا تزال في العصمة الزوجية، لعدم وقوع الطلاق منك وأنت بذلك الحال حتى لو كانت صادقة في دعواها أنها سمعت منك الطلاق، فإن هذا هو طلاق الإغلاق الذي نفاه النبي، صلى الله عليه وسلم، بقوله: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»، كما أخرجه أبو داوود وغيره من حديث عائشة، رضي الله عنها.

وأوضح أن المراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو أن لا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله. وأضاف: "والحق أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح". وتابع: "فالمطلِّق طلاقًا صريحًا: إما أن يكون مدركًا مالكًا؛ فطلاقه واقعٌ بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالكٍ ولا مدرك؛ فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدركًا غير مالك؛ فقد اختلف في وقوع طلاقه، والذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية عدمُ الوقوع". اقرأ أيضا: - تعرف على حالات لا يقع فيها طلاق الغضبان

أما طلاق الغضبان، فإن الغَضَبَ لا يَمنع وقُوع الطلاق إذا كان في مبادئ الغضب، بحيث لم يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، ويستطيع أن يملك نفسه. ومنه ما يصل صاحبه إلى حد لا يعلم ما يقول – كالمجنون - فهذا لا يقع طلاقه ولا شيء من أقواله. السؤال: السلام عليكم كيف حالكم شيخي الفاضل أدعو الله أن يحفظكم من كل سوء و أن ينفعنا و المسلمين بعلمك شيخي الكريم لي أخ قالت له زوجته أحلف هذا اليمين: " والله اذا ضربتني بكون طالقة " و هو رددها ورائها رفع عتب ومجارة لمشاعرها هكذا كانت نية أخي.... مع العلم أنه طلق زوجته منذ ثمانية سنين و هو في ذروة غضبه و عندما سأل بعض شيوخ مديني "حمص " البعض قال له وقع الطلاق و البعض قال له لم يقع فاتصل بالشيخ محمد حسان على قناة الرحمة وكان جوابه بما معناه أنه هو وحده من يحدد وقع الطلاق أم لم يقع بعد أن فسر له (لا طلاق في إغلاق). و ادعت زوجته بأنه قد طلقها مرتين و لكنه واثق بأنه لم يطلقها سوى مرة واحدة في ثورة غضب كما تحدثت سالفا.... وقبل يومين ضربها ضربا خفيفا كما إدعى.... فقالت زوجته بأنها أصبحت طالق منه بناء على على اليمين الذي ردده ورائها... و ادعت بأنها أصبحت طالقة ثلاث مرات.... و هو يقول بأنه طلقها مرة واحدة بثورة غضب.

6 2 42, 773

وفي الحديثِ: بَيانُ يُسْرِ الشَّريعةِ الإسلامِيَّةِ. وفيه: عدمُ وُقوعِ الطَّلاقِ في حالِ إِغْلاقِ العَقْلِ.

مامعني لا طلاق في إغلاق
لعيبة-ريال-مدريد